المحقق الحلي

28

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

سفه أو فلس أو حكم على غائب . وان يكون المشتري مسلما إذا ابتاع عبدا مسلما ، وقيل : يجوز ولو كان كافرا ، ويجبر على بيعه من مسلم ، والأول أشبه ، ولو ابتاع الكافر أباه المسلم ، هل يصح ؟ فيه تردد ، والأشبه الجواز ، لانتفاء السبيل بالعتق .

--> ( 1 ) اي الحاكم الشرعي وأمينه . ( 2 ) المراد بالمسلم عند الاطلاق من وصف بالإسلام وهو الاقرار بالشهادتين ولم يصدر منه ما يقتضي الكفر . ( 3 ) سورة النساء : 141 . ( 4 ) التردّد للمنع من شراء الكافر للمسلم مطلقا والقول بالجواز فلانتفاء السبيل بانعتاقه قهرا .